٤ ـ الأخت الشقيقة: تستحق النصف بأربعة شروط:
١ ـ أن لا يكون للميت فرع وارث.
٢ ـ أن لا يكون للميت أب.
٣ ـ أن لا يكون لها معصب.
٤ ـ أن لا يكون لها مماثل، ............ وصورتها رقم (١).
فإن كان للميت فرع وارث من ولد صلب أو ولد ابن، فإن كان ذكراً حجبها حرماناً، ......... وصورتها (أ، ب).
وإن كان للميت بنت واحدة أو متعددة فالشقيقة معها أو معهن عصبة ولها صور منها رقم (٢، و٣ و٤).
وإن كان للميت أب حجبها حرماناً، ......... وصورتها رقم (٥)
وإن كان لها معصب عصبها وصار للذكر مثل حظ الأنثيين.
(والمعصب لها أخوها الشقيق) ......... وصورتها رقم (٦)
وإن كان لها مماثل (أخت شقيقة فأكثر) فلهما أو لهن الثلثان. وصورتها رقم (٧)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.