والبنت: لها من المسألة الأولى باعتبار الخنثى ذكراً ٥ × ١ = ٥.
ولها من المسألة الثانية باعتبار الخنثى أنثى ٢ × ٣ = ٦.
فأعطيت الأقل وهو (٥) ورقمت مقابل اسمها من عمود الجامعة.
والخنثى: له من المسألة الأولى باعتباره ذكراً ١٠ × ١ = ١٠.
وله من المسألة الثانية باعتباره أنثى ٢ × ٣ = ٦.
فأعطي أقل النصيبين وهو (٦).
وبما أن العم يرث في حالة أنوثة الخنثى دون حالة ذكورته فلم يُعط شيئاً.
ثم جمع المأخوذ من الجامعة فكان (١٤) ووقف الباقي وهو (٤) إلى البيان أو الصالح.
فإن بان الخنثى ذكراً كان موقوف له.
وإن بان الخنثى أنثى: فللعم ثلاثة وللبنت واحد ولا شيء للأم من الموقوف، حيث أنها أخذت نصيبها كاملاً.
مثال التوافق بين المسألتين:
توفيت امرأة عن زوج وأم وولد لأبوين خنثى.
وهذه صورتها:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.