وبما أنه يرث في تقدير دون آخر فلا يُعطى شيئاً إلى البيان أو الصلح.
وكذلك العم لا يُعطى شيئاً.
لأنه بتقدير ذكورة الخنثى يُحجب، وبتقدير أنوثة الخنثى يكون النصف الباقي للعم.
فإن بان الخنثى ذكراً أخذ الموقوف ولا شيء للعم.
وإن بان الخنثى أنثى أخذ الموقوف العم، ولا شيء للخنثى لأنه من ذوي الأرحام.
مثال التداخل بين المسألتين:
توفى شخص عن أم وبنت وولد خنثى وعم ... وهذه صورتها:
التوضيح:
المسألة الأولى:
بتقدير ذكوة الخنثى أصلها من ستة وصحت من ثمانية عشر (١٨).
للأم السدس من مصحح المسألة وهو ثلاثة (٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.