ثم قسمنا التركة على مصحح المسألة ١٦٠ ÷ ٨ = فكان الناتج = ٢٠ وهو قيمة السهم الواحد من التركة وهو بمثابة جزء السهم.
ثم نضرب سهام كل وارث في جزء السهم والناتج هو نصيبه من التركة.
فللزوج ٣ (سهام) × ٢٠ (جزء السهم) = ٦٠ ديناراً نصيبه من التركة.
وللأم ٢ (سهمان) × ٢٠ (جزء السهم) = ٤٠ ديناراً نصيبها من التركة.
وللشقيقة ٣ (سهام) × ٢٠ (جزء السهم) = ٦٠ ديناراً نصيبها من التركة.
مثال آخر:
مات عن زوجة وبنت وأبوين، والتركة هي (٤٨٠) ديناراً فما نصيب كل وارث؟.
التوضيح:
أصل المسألة من ٢٤ لوجود توافق بالنصف بين مخرج السدس ومخرج الثمن - فيحصل من ضرب نصف أحدهما بالآخر أربعة وعشرون وهي أصل المسألة-:
للزوجة الثمن (٣) ثلاثة سهام.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.