"ليس فيما ذكر الألباني من الشواهد ما يثبت السجود على الحجر مرفوعًا".
* قلت:
قد حسَّنه الإمام أحمد، قال شيخ الإسلام:"وأما السجود عليه، فقد ذكر لأحمد حديث ابن عباس في السجود على الحجر، فحسَّنه"(٢).
قال ابن المنذر:"وأجمعوا على أن السجود على الحجر جائز، وانفرد مالك فقال: بدعة"(٣).
(١) أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٤/ ٢١٣)، قال: باب السجود على الحجر الأسود إذا وجد الطائف السبيل إلى ذلك من غير إيذاء المسلم، (٢٧١٤) حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا جعفر بن عبد الله، قال: "رأيتُ محمد بن عباد بن جعفر قبَّل الحجر وسجد عليه، ثم قال: رأيتُ خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه. وقال ابن عباس: رأيتُ عمر بن الخطاب قبَّل وسجد عليه، ثم قال: رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل هكذا ففعلت". وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (٥/ ٣٧)، وانظر "معرفة السنن والآثار" (٤/ ٥١). (٢) انظر: "شرح العمدة" (٣/ ٤٣٠). (٣) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (١/ ٥٢).