وأما دعوى التفرد؛ فلا تصح، فإنه قيَّد الركعتين في بيته.
ويدل على ذلك أنه ثبت عن ابن مسعود وحذيفة النهي عن الصلاة قبل العيد، ففي "مصنف عبد الرزاق": عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين: "أن ابن مسعود وحذيفة، كانا ينهيان الناس، أو قال: يجلسان من رأياه يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد"(١).
وثبت عن ابن مسعود الصلاة بعد العيد، فقد روى عبد الرزاق عن الثورى عن صالح عن الشعبي قال:"كان ابن مسعود يصلي بعد العيدين أربعًا"(٢).
وروى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين، وقتادة:"أن ابن مسعود كان يصلي بعدها أربع ركعات، أو ثمان، وكان لا يصلي قبلها"(٣).
ويقرِّبُ هذا: أن عبد الرزاق روى كلا الأمرين عن الشعبي، فإنه روى عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال:"خرجت معه في يوم عبد، فلم يصلِّ قبلها، ولا بعدها، قال: ثم خرجتُ أنا ومسروق وشريح إلى الجبانة، فلم نصلِّها قبلها، ولا بعدها. قال إسماعيل: وقام رجل يصلي يوم العيد بعد الصلاة، فنهاه عامر ولم يدعه يصلي بعدها"(٤).
وروى عن إسرائيل بن يونس عن عيسى بن أبي عزة قال:"رأيت عامرًا يصلي بعد العيدين ركعتين"(٥).
(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (٣/ ٢٧٣). (٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: (٩/ ٣٠٦). (٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (٣/ ٢٧٦)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير: (٩/ ٣٠٦). (٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (٣/ ٢٧٣). (٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (٣/ ٢٧٦).