وقال الشوكاني: قال النووي في الروضة: حديث: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين"(١)، ضعيف باتفاق المحدثين.
قال الحافظ: قلت: قد صححه الطحاوي وأبو علي ابن السكن، فأين الاتفاق؟! انتهى" (٢).
قال الحافظ ابن حجر:
" ... عن جابر قال:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه"(٣)، لكن إسناده ضعمف.
وفي البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء:"وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق"(٤)، وفي الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعًا:"ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه". فهذه الأحاديث يقوِّي بعضها بعضًا" (٥).
وقال الحافظ:
"وروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عثمان: "أنه أتم بمنى ثم خطب فقال: إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولكنه حدث طَغام -يعني بفتح الطاء والمعجمة- فخفتُ أن يستنوا"(٦).
وعن ابن جريج: "أن أعرابيًّا ناداه في مني: يا أمير المؤمنين؛ ما زلت
(١) أخرجه أحمد (٤/ ٤٤٣) وأبو داود (٣/ ٢٣٢) والترمذي (٤/ ١٠٣) وابن ما جه (١/ ٦٨٦). (٢) أضواء البيان ج ٥/ ص٢٤٠. (٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: (١/ ٥٦)، وأخرجه الدارقطني في سننه: (١/ ٨٣). (٤) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: (٢٢/ ٥٠). (٥) "فتح الباري: (١/ ٢٩٢). (٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: (٣/ ١٤٤).