ش: يَعني أن قولَ المحدِّثين «حديث صحيح» أو «ضعيف» فقصدهم بالأول عملاً بظاهر الإسناد لا القطع بصحته في نفس الأمور (٢) لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، خلافاً لحسين الكرابيسي وجماعةٍ من المحدِّثين في حكاية ابن الصَّبَّاغ في «العُدَّة» أنه يوجب العلم (٣) الظاهر، ورَدَّهُ الباقلَّاني قائلاً: إنه قولُ من لا يُحَصِّلُ عِلمَ هذا الباب، وكذا لا يُقْطَع بما أخرجه الشيخان أو أحدُهما عند المحققين خلافاً لابن الصلاح (٤).
ومَقْصدُهم بالثاني كذلك باعتبار الظاهر لا أنه كذبٌ قطعاً لجواز صدق الكاذب وإصابة المخطئ (٥).
(١) أي: بعلَّة قادحة. (٢) كذا، ولعل صوابها: الأمر. (٣) في الأصل: العمل. خطأ، والتصحيح من شرح الناظم. (٤) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٢٤). (٥) في الأصل: الخطأ. وما أثبته من عندي.