(و) السادس والسابع: الغسل لـ (جنونٍ وإغماءٍ) بلا إنزال. والجنون مرضٌ يصير به العقل مسلوباً، لعدم تمييزِه بين الحدثِ وغيره.
والإِغماء هو ما يكون به العقل مغلوباً، لأنه فوق النوم (١). (و) الثامن: الغسل (لاستحاضة لكل صلاة).
(و) التاسع: الغسل (لِإحرامٍ) بحج أو عمرة أو بهما، حتى لحائض ونفساء. قاله في المنتهى.
(و) العاشر: الغسل (لدخول مكة) ولو مع حيضٍ، قاله في المستوعب. قال الفتوحي في شرحه على المنتهى: وظاهره ولو (٢) كان بالحرم، كالذي بمنًى إذا أراد دخول مكة، فإنه يستحب له الغسل كذلك.
(و) الحادي عشر: الغسل لدخول (حرمها) أي مكة.
(و) الثاني عشر: الغسل لِـ (وقوفٍ بعرفة) رواه مالك عن نافع عن
(١) أي فيغتسل لاحتمال أن يكون احتلم فيهما ولم يشعر (ش المنتهى). (٢) في ف: لو (بدون واو).