(تسنَّ تسميته) أي الصداق (في العقد) لأن تسميتهُ أَقطعُ للنزاع فيه.
ويستحب تخفيفه، وكونُهُ من أربعمائة درهمِ فضةٍ إِلى خمسِمائة (١)، فإن زاد فلا بأس.
(ويصحّ بأقلِّ مُتَمَوَّل.)(٢) وقال في الإِقناع: ويجب أن يكون له نصفٌ يُتَمَوَّل عادةً، ويُبْذَل العِوَضُ في مثله عرفاً. والمراد نصفُ القيمةِ، لا نصف عينِ الصداق، فإنه قد يُصْدِقُها ما لا ينقسم، كعبدٍ. انتهى.
(فإن لم يسمِّ) الزوجُ للزوجةِ صداقاً، (أو سمَّى) صداقاً (فاسداً) كخمرٍ وحُرٍّ (صحّ العقد) أي عقد النكاح، (ووجب) لها عليه (مهرُ
(١) أي لأن صداق بنات النبي - صلى الله عليه وسلم -كان أربعمئة درهم، وصداق زوجاته خمسمئة. والخمسمئة قريب من كيلوغرام ونصف من الفضة. وليست تسمية الصداق شرطاً لصحة العقد، ولا واجبة فيه. (٢) بخلاف نحو ثمرة أو فلسٍ فإنه لا يُتَموَّلُ عادة.