المراد بضمان السوق في الاصطلاح الفقهي: أن يكفل شخص ما يلزم التاجر من دين , وما يقبضه من عين مضمونة.
وقال ابن تيمية:(هو أن يضمن الضامن ما يجب على التاجر للناس من الديون) .
وهذا المصطلح مستعمل على ألسنة فقهاء الحنابلة دون غيرهم , وقد جاء في م ٣٩٠١ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: يصح ضمان السوق. مثلا: لو ضمن ما يلزم التاجر , أو ما يبقى عليه للتجار , أو ما يقبض من الأعيان المضمونة , صح الضمان) .