للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحكم التكليفي]

الأصل في الوكالة الإباحة في حق الموجب (الموكل) غير أنه قد يعرض لها الوجوب أو الندب أو الحرمة أو الكراهة بحسب متعلقها , وكذا في حق القابل (الوكيل) عند المالكية.

وقال الشافعية: الأصل في قبولها الندب ما لم يلابسها عارض يصرف حكمه إلى الحرمة أو الكراهة أو الوجوب أو الإباحة , وفي إيجابها الندب كذلك إن لم يرد الموكل غرض نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>