= بثقة. وقال العجلي: لا بأس به. وقال الساجي: ضعيف. وقال الحاكم: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. تهذيب التهذيب (١/ ٤٩١). وقال ابن حجر في التقريب: ضعيف (١/ ١٠٨). وقال الذهبي في الكاشف: ضعف (١/ ١٦٣). الحكم على الحديث: قلت: مما تقدم من أقوال العلماء يتبين أن بكيراً ضعيف. فيكون الحديث بهذا الإِسناد ضعيفاً. وقال المنذري في مختصر أبي داود: بكير بن عامر تكلم فيه غير واحد (٥/ ٦٣، ح ٣٢٦٠). إلا أن للحديث شاهداً عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة وقال: لا بأس بها. رواه مسلم. كتاب البيوع، باب: في المزارعة والمؤاجرة (٣/ ١١٨٤)، (ح ١١٩).