١٩٠ - حديث عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير حدثه قال: كتب معاوية إلى مروان إذا سرق الرجل فوجد سرقته، فهو أحق بها ... (الحديث)(١).
قال: على شرط البخاري ومسلم. قلت: أسيد هذا (مات)(٢)(في)(٣) زمن عمر ولم يلقه عكرمة، ولا بقي إلى أيام معاوية، فتحقق هذا.
(١) في (ب) (إلخ) وما أثبته من (أ) وهو الصواب. (٢) ليست في (ب) وما أثبته من (أ) والتلخيص. (٣) في (ب) (من) وما أثبته من (أ). ١٩٠ - المستدرك (٢/ ٣٦): أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ بشر بن موسى، وعلي بن عبد العزيز، وموسى بن الحسن بن عباد، وإسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي قالوا: ثنا هوذة بن خليفة، ثنا ابن جريج. حدثني عكرمة بن خالد، أن أسيد بن حضير بن سماك حدثه قال: كتب معاوية إلى مروان: إذا سُرِق الرجل فوجد سرقته، فهو أحق بها حيث وجدها. قال: فكتب إليَّ بذلك مروان، وأنا على اليمامة، فكتبت إلى مروان: أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قضى: إذا كان عند الرجل غير المتهم، فإن شاء سيدها أخذها بالثمن، وإن شاء اتبع سارقه. ثم قضى بذلك بعده أبو بكر، وعمر، وعثمان، قال: فكتب مروان إلى معاوية بكتابي فكتب معاوية إلى مروان: أنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي فيما وليت، ولكني أقضي عليكما، فأنفذ لما أمرتك به، وبعث مروان بكتاب معاوية إليه فقال: والله لا أقضي به أبداً. تخريجه: ١ - رواه أحمد "بنحوه" (٤/ ٢٢٦). ٢ - ورواه النسائي "بنحوه" كتاب البيوع، باب: الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق (٧/ ٣١٣). =