١٨٩ - حديث أبي هريرة (مرفوعاً)(١)"من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شارك (٢)[في](٣) عارها، وإثمها".
قال: صحيح (٤). قلت: فيه الزنجي، وشرحبيل مولى الأنصار وهما ضعيفان.
(١) ليست في (ب) وما أثبته من (أ). وكذا هو في المستدرك وتلخيصه مرفوعاً. (٢) في المستدرك وتلخيصه: (شرك). (٣) ليست في (أ) وما أثبته من (ب) والمستدرك وتلخيصه. (٤) في المستدرك قال: (شرحبيل هذا هو ابن سعد الأنصاري قد روى عنه مالك بعد أن كان سيء الرأي فيه، والحديث صحيح ولم يخرجاه). ١٨٩ - المستدرك (٢/ ٣٥): حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، وإبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد قالا: ثنا الحسن بن عبد الصمد بن عبد الله بن رزين السلمي، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ مسلم بن خالد الزنجي، عن مصعب بن محمد المدني عن شرحبيل -مولى الأنصار-، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من اشترى سرقة، فقد شارك في عارها وإثمها". تخريجه: ١ - رواه البيهقي "بلفظه" عن الحاكم. كتاب البيوع، باب: كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم (٥/ ٣٣٥، ٣٣٦). ٢ - ونسبه الألباني في غاية المرام (ص ٢٠٢، ٢٠٣) لأبي القاسم الفضل بن جعفر المؤذن في نسخة أبي مسهر (ق ٤/ ٢) عن مسلم بن خالد الزنجي، عن مصعب بن محمد، عن شرحبيل مولى الأنصار، عن أبي هريرة. ٣ - ورواه ابن عدي في الكامل "بلفظ مقارب" (ل ١١٤). من طريق ابن لهيعة، حدثنا إسحاق بن أبي فروة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً. =