سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن السمن، والجبن (١)، والفراء، فقال:"الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرّم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه".
قال: فيه سيف بن هارون، ولم يخرجا له.
قلت: ضعّفه جماعة.
(١) إلى هنا ينتهي متن الحديث في (ب) وبعده قوله: (الخ) إشارة لاختصار متنه. ٨٧٢ - المستدرك (٤/ ١١٥): حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا العباس بن الفضل الأسفاطي، ثنا منجاب بن الحارث، ثنا سيف بن هارون البُرجمي، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان -رضي الله عنه- فذكره بلفظه. تخريجه: الحديث أخرجه الترمذي (٥/ ٣٩٦رقم ١٧٨٠) في اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء. وابن ماجه (٢/ ١١١٧رقم ٣٣٦٧) في الأطعمة، باب أكل الجبن والسمن. والطبراني في الكبير (٦/ ٣٠٦ - ٣٠٧ رقم ٦١٢٤). والعقيلي في الضعفاء (٢/ ١٧٤). وابن عدي في الكامل (٣/ ١٢٦٧). وبيبي بنت عبد الصمد في جزئها (ص ٦٦ رقم ٨٥). والبيهقي في سننه (١٠/ ١٢) في الضحايا، باب ما لم يذكر تحريمه ... =