٣ - ٤ - الودجان وهما عرقان يقطعهما الذابح، بينهما الحلقوم، والمريء، فإذا نقص الذابح عن ذلك شيئاً دخل الخلاف.
((قال البخاري في صحيحه: ((باب النحر والذبح)).
قال ابن جريج عن عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر قلت: أيجزئ ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئاً ينحر جاز والنحر أحب إليّ، والذبح قطع الأوداج، قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إخال.
وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع، يقول: يقطع ما دون العظم، ثم يدع حتى تموت (١).
قال الشافعي: النخع أن يذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع الذبح .. أو تضرب ليعجل قطع حركتها، قال أبو عبيدة: وإنما نهى أن تكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد، ويبين ذلك أن في الحديث:((ولا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق)) (٢)، وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنه قال: الذكاة في الحلق واللبة (٣)، وهذا إسناد صحيح)) (٤).
[* ذبيحة الأعراب]
عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أن قوماً قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن قوماً يأتوننا بلحم لا
(١) البخاري مع فتح الباري، ٩/ ٦٤٠. (٢) ذكره ابن حجر في فتح الباري، ٩/ ٦٤١، وعزاه إلى أبي عبيد في الغريب عن عمر. (٣) البخاري مع الفتح، ٩/ ٦٤٠. (٤) انظر: فتح الباري، ٩/ ٦٤١، وقال وصله سعيد بن منصور، والبيهقي.