والراجح: ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن القصاص شرع لمنع القتل.
الحكم الخامس: كيف يقتل الجاني عند القصاص:
- على قولين:
١ - مالك، والشافعي، ورواية عن أحمد: القصاص يكون بنفس الطريقة التي قتل بها المقتول. (حرقاً بحرق، ورضخاً برضخ ... ).
٢ - أبو حنيفة، ورواية عن أحمد: القتل لا يكون إلا ضربة بالسيف؛ لأن الغرض إتلاف نفس بنفس. أدلتهم:(لا قود إلا بالسيف). و (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المثلة). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا قتلتم فأحسنوا القتلة)) (٣).
ولأن القتل بنفس الطريقة لا تضمن المماثلة والتساوي، وعليه فالرأي الثاني هو الراجح لكثرة الأدلة، وصحة الدليل العقلي.
الحكم السادس: ما حكم من قتل بعد أخذ الدية؟
أربعة أقوال:
(١) سورة البقرة، الآية: ١٧٨. (٢) سورة البقرة، الآية: ١٧٨. (٣) رواه مسلم، برقم ١٩٥٥، عن شداد بن أوس - رضي الله عنه -.