صلاها بغير أذان ولا إقامة؛ ولأنها من غير الصلوات الخمس، فأشبهت سائر النوافل (١)، ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن دقيق العيد قوله:((وقد اتفقوا على أنه لا يُؤَذَّنُ لها ولا يُقام)) (٢). قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:((ويُسَنُّ أن ينادى لها: الصلاة جامعة .. ولا يسن لها أذان ولا إقامة)) (٣).
٥ - الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف سنة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:((جهر النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الكسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبَّر فركع، وإذا رفع من الركعة قال: ((سمع الله لمن حمدهُ ربنا ولك الحمد)) ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات)) (٤)، ويجهر بالقراءة ليلاً كان أو
(١) المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٢٣. (٢) فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٥٣٣. (٣) المغني، ٣/ ٣٢٣. (٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الكسوف، باب الجهر في القراءة في الكسوف، برقم ١٠٦٥، ومسلم، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، برقم ٥ – (٩٠١).