- صلى الله عليه وسلم - على رجل واضع رجله على صفحة شاة، وهو يحد شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، قال:((أفلا قبل هذا؟ أو تريد أن تميتها موتات))؟ ولفظ الحاكم:((أتريد أن تميتها موتان؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها)) (١). قال الإمام النووي رحمه الله:((ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة بحضرة الأخرى، ولا يجرها إلى مذبحها)) (٢).
الأمر الثالث: إذا كانت الضحية من الإبل نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، لقول الله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ الله لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ
(١) الطبراني في الكبير، ١١/ ٣٣٢، برقم ١١٩١٦، والأوسط، برقم١٦١، [مجمع البحرين]، والحاكم، قال المنذري في الترغيب: ((ورجاله رجال الصحيح))، وقال الحاكم: ((صحيح على شرط البخاري))، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٦٣٠، وقال في مجمع الزوائد،٤/ ٣٣: ((رجاله رجال الصحيح)). (٢) شرح النووي على صحيح مسلم،١٣/ ١١٣،وانظر: أحكام الأضاحي لابن عثيمين، ص٩٤ - ٩٥.