رابعاً: جواز التطوع على المركوب في السفر الطويل والقصير:
يصح التطوع على المركوب في السفر: من راحلة، وطائرة، وسيارة، وسفينة وغيرها من وسائل النقل، أما الفريضة فلا بد من النزول لها إلا عند العجز؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في السفر على راحلته حيث توجَّهت به، يومئ [برأسه] إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته)).
وفي لفظ:((غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة)) (٢)، ولحديث عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - قال:((رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيث توجَّهت به)). وفي لفظ:((ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك في المكتوبة)). وفي لفظ: ((أنه رأى
(١) سمعته من سماحته أثناء تقريره على الحديث رقم١١١٨، ١١١٩من صحيح البخاري. (٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب الوتر في السفر، برقم ٩٩٩، ١٠٠٠، ورقم ١٠٩٥، ١٠٩٦، ١٠٩٨، ١١٠٥، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، برقم٧٠٠.