((أما مع القدرة على ستر العاتقين أو أحدهما فالواجب عليه سترهما أو أحدهما في أصح قولي العلماء، فإن ترك ذلك لم تصح صلاته؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء)) (١). والله ولي التوفيق)) (٢).
الشرط السابع: دخول الوقت؛ لقول الله تعالى:{إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا}(٣) أي مفروضًا في الأوقات؛ ولقوله سبحانه:{أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}(٤)، وهذه الآية دخل فيها أوقات الصلوات الخمس، فقوله تعالى:{لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} زوالها عن كبد السماء إلى جهة الغرب، وهو بداية دخول وقت صلاة الظهر، ويدخل في ذلك العصر، وقوله: {إِلَى
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٣٥٩، ومسلم، برقم ٣٠١٠، وتقدم تخريجه. (٢) مجموع الفتاوى، جمع الدكتور عبدالله بن محمد الطيار، ((الطهارة والصلاة))،ص١٨. (٣) سورة النساء، الآية: ١٠٣. (٤) سورة الإسراء، الآية: ٨٧.