قال الإمام عبد العزيزبن عبد الله ابن باز –رحمه الله-: ((الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين؛ لأنها عورة كلها، فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها: كالساق، والقدم، والرأس أو بعضه لم تصح َّصلاتها)) (١). وسمعته مراتٍ كثيرة يقول في حكم ستر الكفين في الصلاة:((الأفضل للمرأة أن تستر كفيها في الصلاة خروجًا من الخلاف، فإن لم تفعل فصلاتها صحيحة)).
وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه:((وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته)) (٢). وعن أبي الأحوص عن عبد الله - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
(١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، ١٠/ ٤٠٩. (٢) أحمد، ٢/ ١٨٧، بلفظه، وأبو داود بنحوه، في كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، برقم ٤٩٥،والبيهقي، ٣/ ٨٤، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٣٠٢.