سجود السهو لما يُبْطِلُ عمدُهُ الصلاة واجب؛ لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - به سواء كان فعلاً أو تركًا من جنس الصلاة (١).
وقد كان سهو النبي - صلى الله عليه وسلم - من تمام نعمة الله - عز وجل - على أمته، وإكمال دينهم؛ ليقتدوا به - صلى الله عليه وسلم - فيما يشرعه لهم عند السهو؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينسى فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة (٢)، فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه شرع لأمته في سجود السهو أحكامًا منها:
أولاً: حُفِظَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في السهو أشياء منها:
١ - سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - من اثنتين، ثم أتمّ ما بقي وسجد بعد السلام؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة ذي اليدين، قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي (٣) ركعتين ثم سلم، ثم
(١) انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٤٣٣، وفتاوى ابن تيمية، ٢٣/ ٢٦ - ٣٥، والشرح الممتع، ٣/ ٥٣١. (٢) انظر: زاد المعاد، لابن القيم، ١/ ١٨٦. (٣) الظهر والعصر، وفي صحيح البخاري قول بعض الرواة: ((وأكثر ظني أنها العصر))، برقم ١٢٢٩، وفي رواية لمسلم ((صلاة العصر))، برقم ٥٧٣، وقد جمع بينهما بأنها تعددت القصة، سبل السلام للصنعاني، ٢/ ٣٥٠.