١١ - تؤخذ الزكاة على المياه، والموارد، وفي الدور، لئلا يشق الساعي على أصحاب الأموال؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم)) (١) ولفظ أبي داود: ((لا جلب (٢) ولا جنب (٣)، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم)) (٤).
١٢ - لا يشتري المسلم صدقته إذا وجدها تباع؛ لحديث عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حمل على فرس في سبيل الله فوجده يُباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال:((لا تبتعه ولا تعد في صدقتك)) (٥).
(١) أحمد في المسند، ٢/ ١٨٤ - ١٨٥، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني برقم ١٧٧٩. (٢) لا جلب: تؤخذ صدقة الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدِّق لما في ذلك من المشقة عليهم. انظر: سنن أبي داود برقم ١٥٩٢. (٣) ولا جنب: لا يجنب أصحابها: أي لا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه. سنن أبي داود برقم ١٥٩٢ والمعنى والله أعلم: [لا يبعد صاحب المال المالَ بحيث تكون مشقة على العامل]. (٤) أبو داود، كتاب الزكاة، باب أين تصدق الأموال، برقم ١٥٩١، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٤٤٣: ((حسن صحيح)). (٥) أبو داود، كتاب الزكاة، باب الرجل يبتاع صدقته، برقم ١٥٩٣، وأخرجه البخاري ومسلم.