أما الكتاب؛ فلقول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}(١)؛ ولقوله تعالى:{وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}(٢)، قال ابن عباس رضي الله عنهما:((حقّه الزّكاة المفروضة))، وقال مرّة:((العشر، ونصف العشر)) (٣).
وأمّا السُّنَّة؛ فلحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:((فيما سقتِ السّماءُ والعيون، أو كان عَثَريّاً (٤): العشرُ، وما سُقيَ بالنضح (٥): نصف العشر)) (٦)؛ ولحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:((فيما سقت الأنهارُ والغيمُ: العشورُ، وفيما سُقي بالسانية (٧): نصف العشر)) (٨) ولفظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند النسائي وأبي داود: ((فيما سقت السماء والأنهار، والعيون، - أو كان
(١) سورة البقرة، الآية: ٢٦٧. (٢) سورة الأنعام، الآية: ١٤١. (٣) ذكره ابن قدامة في المغني، ٤/ ١٥٤. (٤) عثريّاً: العثريّ من الحبوب والثمار: هو الذي عثر على الماء بعروقه بلا عمل من صاحبه، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ٣/ ١٨٢. (٥) النضح: النواضح: هي الإبل يسقى بها لشرب الأرض. (٦) البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما سُقي من ماء السماء والماء الجاري؛ برقم ١٤٨٣. (٧) السانية: الناضح يسقى عليه: سواء كان من الإبل أو البقر. جامع الأصول لابن الأثير، ٤/ ٦١١. (٨) مسلم، كتاب الزكاة، باب ما جاء في العشر أو نصف العشر، برقم ٩٨١.