٧ - بيَّن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما يجزي الولد والده، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يجزي ولدٌ والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه)) (١).
وعن أبي بردة أنه شهد ابن عمر رضي الله عنهما، ورجل يماني يطوف بالبيت، حمل أمه وراء ظهره يقول:
إني لها بعيرها المذلل ... إن أُذعرت ركابها لم أذعر
ثم قال: يا ابن عمر، أتُراني جزيتها؟ قال:((لا، ولا بزفرة واحدة)) (٢).
٨ - بر الوالدين أقرب الأعمال إلى الله عز وجل؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنه أتاه رجلٌ
(١) مسلم، كتاب العتق، باب فضل عتق الوالد (٢/ ١١٤٨)، برقم ١٥١٠. (٢) الأدب المفرد للبخاري (١/ ٦٢) برقم ١١، وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد (١/ ٣٦): ((صحيح الإسناد)).