٣ - من منع الزكاة بخلاً، وتهاوناً، أخذها إمام المسلمين أو نائبه منه، وعزّره؛ لارتكابه محرماً؛ وَمَنْعُهُ ركناً من أركان الإسلام؛ لينصره على نفسه، ويردعه عن فعله المحرم (٢)(٣).
٤ - يخرج الزكاة من مال: الصغير، واليتيم، والمجنون وليُّهم؛ لأنه حَقٌّ تدخله النيابة، فقام الولي فيه مقام المولَّى عليه: كنفقته، وغرامته؛ ولأن الزكاة واجبة في المال، ولم يشترط البلوغ والعقل في وجوب الزكاة في المال (٤)(٥).
٥ - والأفضل: أن يفرِّق زكاته بنفسه؛ ليتيقن وصولها إلى مستحقيها؛ وليحصل على أجر التعب؛ لأن تفريقها عبادة لله تعالى؛ وليجتهد في إيصالها إلى أهلها بيقين، قال عثمان - رضي الله عنه -: ((هذا شهر زكاتهم،
(١) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ١٨٤، وفتاوى ابن باز، ١٤/ ٢٢٧. (٢) انظر: المقنع مع الشرح الكبير، والإنصاف، ٧/ ١٤٤، ومنار السبيل، ١/ ٢٦٣، والمغني لابن قدامة، ٤/ ٨ - ٩، والكافي، ٢/ ٨٧، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢٢٧، والشرح الممتع، ٦/ ١٩٨. (٣) وانظر: تعزير مانع الزكاة بخلاً: منزلة الزكاة في الإسلام للمؤلف، المنزلة الرابعة عشرة. (٤) انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ٦٩، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، ٦/ ٢٩٨، و٧/ ١٥٠، والشرح الممتع، ٦/ ٢٥ - ٢٨، ٢٠٢، ومنار السبيل، ١/ ١٤٠، ٢٦٣، والروض المربع، ٣/ ١٦٧، ٢٩٦، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة، ٩/ ٤١٠، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢٣٥، ٢٤٠، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة، ٩/ ٤١٠. (٥) وتقدم التفصيل في منزلة الزكاة في الإسلام في مسائل مهمة في الزكاة، المسألة السابعة.