قوماً)) لو صحَّ فهو محمول على بغير الإذن، وحديث:((من زار قوماً)) تعضده الأدلة الأخرى، وبعض الناس قد يأذن حياءً، فينبغي للزائر أن لا يعجل في التقدم حتى يلحَّ عليه صاحب السلطان ويشدد ويلزم)) (١).
١٨ - الإمامة في مسجد قبل إمامه لا تجوز إلا إذا تأخر عن الوقت المحدد أو بإذنه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه)) (٢). فلا يجوز للإنسان أن يؤم في مسجد له إمام راتب إلا بإذن الإمام، كأن يوكّله فيقول: صلِّ بالناس، أو يقول للجماعة إذا تأخَّرْتُ عن موعد الإقامة فصلوا.
ويجوز للجماعة إذا تأخر الإمام تأخراً ظاهراً أن يقدِّموا أحدهم؛ لفعل الصّدّيق - رضي الله عنه - (٣) وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - حين غاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أحسنتم)) (٤)، وإذا أمَّ
(١) سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى - صلى الله عليه وسلم -،الأحاديث ١٤١٤ - ١٤٢٢. (٢) مسلم، برقم ٦٧٣، وتقدم تخريجه في أولى الناس بالإمامة. (٣) متفق عليه: البخاري، برقم ٦٨٤، ومسلم، برقم ٤٢١،ويأتي تخريجه في انتقال الإمام مأموماً. (٤) متفق عليه: البخاري، برقم ١٨٢،ومسلم، برقم ٢٧٤،وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة.