المأموم قبل انصراف إمامه عن القبلة؛ لئلا يذكر سهواً فيسجد، إلا أن يخالف إمامه السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة، فلا بأس بانصراف المأموم حينئذٍ (١).
١٠ - لا يصفّ في صفٍّ بين السواري إلا لحاجة؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - قال:((قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) (٢)؛ ولحديث قرة - رضي الله عنه -: ((كُنّا نُنهى أن نصفَّ بين السواري على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونُطرد عنها طرداً)) (٣).
١١ - يدخل مع الإمام إذا سبقه على أي حال يدركه؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه وفيه:((فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)) (٤).
(١) انظر: المغني، لابن قدامة، وفتاوى ابن تيمية، ٢٢/ ٥٠٥، ٢/ ٢٥٧، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٤/ ٤٦١، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٣٥٤ - ٣٥٥، والكافي لابن قدامة، ١/ ٣٢٥. (٢) النسائي، برقم ٨٢٠، وأبو داود، برقم ٢٢٩، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ١٧٧، وتقدم تخريجه في الصلاة بين السواري. (٣) ابن ماجه، برقم ١٠٠٢، وقال الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ٢٩٨: ((حسن صحيح))، وتقدم تخريجه في الصلاة بين السواري. (٤) متفق عليه: البخاري، برقم ٦٣٦، ومسلم، برقم ٩٠٨، وتقدم في صلاة الجماعة.