ففيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مُبلِّغ عنه، أو صف قدامه يراه متابعاً للإمام)) (١).
٨ - الاقتداء بمن أخطأ بترك شرط أو غير ذلك ولم يعلم المأموم؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:((يصلون لكم فإن أصابوا فلكم [ولهم] وإن أخطأوا فلكم وعليهم)) (٢)؛ ولحديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:((الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء - يعني - فعليه ولا عليهم)) (٣)؛ ولحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:((من أمَّ الناس فأصاب الوقت فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئاً فعليه ولا عليهم)) (٤).
(١) شرح النووي على صحيح مسلم،٤/ ٤٠٣،وانظر: سبل السلام للصنعاني،٣/ ٨٤. (٢) البخاري، برقم ٦٩٤، وأحمد، ٢/ ٣٥٥، وتقدم تخريجه في عظم شأن الإمامة. (٣) ابن ماجه، برقم ٩٨١، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ٢٩٢، وتقدم تخريجه في عظم شأن الإمامة. (٤) أبو داود، برقم ٥٨٠، وابن ماجه، برقم ٩٨٣، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ١/ ٢٩٣، وتقدم تخريجه في عظم شأن الإمامة.