ولو في طواف أو قراءة، ويقضيه المصلِّ، والمتخلَّي)) (١).
قال العلامة ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع على قول صاحب الروض:((حيث سن))، أي حيث كان الأذان مشروعاً، قال في المبدع: ظاهر كلامهم أنه يجيب ثانياً وثالثاً حيث سن، واختاره الشيخ [أي شيخ الإسلام ابن تيمية] لكن لو سمع المؤذن وأجابه، وصلى في جماعته لم يجب الثاني؛ لأنه غير مدعو بهذا الأذان، وإجابة الأول أفضل، إلا أذاني الفجر فهما سواء)) (٢).
وقال الحافظ ابن حجر:(( ... وقال ابن عبد السلام: يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب، وإجابة الأول أفضل، إلا في الصبح والجمعة فإنهما سواء؛ لأنهما مشروعان)) (٣).
(١) الروض المربع مع حاشية ابن القاسم، ١/ ٤٥٣. (٢) حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ١/ ٤٥٣ - ٤٥٤. (٣) فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٩٢.