١٧ - إجابة المؤذن والترديد معه في المذْيَاع سنة، إذا كان الأذان في وقت الصلاة، قاله شيخنا ابن باز رحمه الله (٢).
وأفتى العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أن الأذان في المذياع أو التلفاز يجاب إذا كان الأذان في وقت الصلاة؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)) (٣) إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا كان قد أدَّى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب (٤).
١٨ - لا بأس أن يُسمع مجيب المؤذن من حوله؛ ليقتدي به (٥).
١٩ - إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ مستحبة، إذا كان الأذان مشروعاً، قال العلامة ابن مفلح رحمه الله: ((فظاهر كلامهم:
(١) وانظر أيضاً: مجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٢/ ١٩٤. (٢) مجموع فتاوى ابن باز، ١٠/ ٣٣٥. (٣) مسلم، برقم ٣٨٤، وتقدم تخريجه. (٤) مجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٢/ ١٩٦. (٥) مجموع فتاوى ابن باز، ١٠/ ٣٣٥.