الدليل الثالث: حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ:«الْحَمْوُ الْمَوْتُ»(٤).
(١) أخرجه مالك في الموطأ، ٢/ ٢٧٦، ومسلم، كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة، برقم ٤٤٣، ولفظه: «فلا تمس طيباً». (٢) تحفة الأحوذي، ٣/ ١٣٠، ونص الحافظ في فتح الباري، ٢/ ٣٥٠. (٣) أضواء البيان، ٥/ ٥٤٦. (٤) البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلونّ رجل بامرأة، برقم ٥٢٣٢، ومسلم، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، برقم ٢١٧٢.