للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الحقوق، وإنصاف بعضهن من بعض في اللوازم اللازمة، فهذا ممكن يَقْدِرُ كلّ أحَدٍ عَلَيْهِ، وهذا الذي نهى الله عن الميل فيه، قال: {فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: آية ١٢٩]. وعدلٌ بينهن ليس تحت طاقة البشر ولا يُقدر عليه، وهو المساواة بينهن في المحبَّةِ الطبيعية والميل النفساني؛ لأن المحبة ليست من الأفعال الاختيارية، وإنما هي من الانفعالات والتأثرات النفسانية التي لا تدخل تحت قدرة العبد. وهذا العدل في المحبة والميل الطبيعي النفساني لا يُقدر عليه، وهو الذي قال الله فيه: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [النساء: آية ١٢٩] وكان صلى الله عليه وسلم يقسم بين أزواجه فيعدل، ثم يقول مبيّنًا هذين القسمين: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ» (١).

يعني الميل الطبيعي والمحبة؛ لأن هذا ليس تحت قدرة البشر، فالله (جل وعلا) أباح للرجل أربع زوجات بشرط قدرته على العدل بينهن في الحقوق الشرعية، وإن كان الميل الطبيعي والمحبة النفسانية ليس بيده، إلا أن المساواة بالحقوق الشرعية هي في مقدوره، فإن كانت هذه أحب إليه طبيعة، وهو أميل إليها بالمحبة؛ فإنه يمكنه أن يسوّي بينها وبين الأخرى، وينصف بينهما في الحقوق الشرعية كمال الإنصاف كما


(١) أحمد (٦/ ١٤٤)، والدارمي (٢/ ٦٧)، وأبو داود في النكاح، باب في القسم بين النساء، حديث رقم (٢١٢٠)، (٦/ ١٧١ - ١٧٢)، والترمذي في النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، حديث رقم (١١٤٠)، (٣/ ٤٣٧)، والنسائي في عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض. حديث رقم (٣٩٤٣)، (٧/ ٦٣ - ٦٤)، وابن ماجه في النكاح، باب القسمة بين النساء، حديث رقم (١٩٧١)، (١/ ٦٣٤)، والحاكم (٢/ ١٨٧)، وابن حبان (الإحسان) (٦/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>