للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما حديث ابن ماجه، وهو من رواية داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس (١). وبعض علماء الحديث يقولون: داود بن الحصين ثقة في غير عكرمة، كما هو معروف في محله (٢). ففي ظاهر حديث ابن عباس هذا الذي أقلّ درجاته الحُسْن أخذ بعض العلماء، فقال: يُقتل الزاني بالبهيمة، وتُقتل البهيمة معه. ومن العلماء من يقول: لا يُؤكل لحمها، ومنهم من يقول: يُؤكل لحمها، كما هو معروف في الفروع (٣)،

وأكْثَر العلماء يقولون: مَنْ زَنَى بِبَهِيمَةٍ لا يُقْتَل؛ لأن حديث ابن مسعود الذي حصر أكْثَر القتل في ثلاث لا يُنقَض حصْرُهُ بهذا الحديث الذي سَنَدُهُ أضْعَف منه (٤).


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٣٤٩٢)، وأحمد (١/ ٢٦٩، ٣٠٠)، وأبو داود في الحدود، باب فيمن أتى بهيمة، حديث رقم: (٤٤٤٠)، (١٢/ ١٥٧) وقال: «ليس هذا بالقوي» اهـ. والترمذي في الحدود، باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة، حديث رقم: (١٤٥٥)، (٤/ ٥٦)، وابن ماجه في الحدود، باب من أتى ذات محرم، ومن أتى بهيمة، حديث رقم: (٢٥٦٤)، (٢/ ٨٥٦)، والبيهقي (٨/ ٢٣٢، ٢٣٣، ٢٣٤)، والحاكم (٤/ ٣٥٥)، والدارقطني (٣/ ١٢٦ - ١٢٧)، وأبو يعلى (٢٤٦٢، ٢٧٤٣)، (٤/ ٣٤٦ - ٣٤٧، ٥/ ١٢٨ - ١٨٩) من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) قال الحافظ في التلخيص (٤/ ٥٥): «وفي إسناد هذا الحديث كلام» اهـ. وانظر: الدراية (٢/ ١٠٤)، نصب الراية (٣/ ٣٤٢)، الإرواء (٨/ ١٣)، صحيح أبي داود (٣/ ٨٤٤)، صحيح ابن ماجه (٢/ ٨٣)، صحيح الترمذي (٢/ ٧٥).
(٢) انظر: تهذيب التهذيب (٣/ ١٥٧)، التقريب ص (٣٠٥).
(٣) انظر: المغنى (١٠/ ١٦٤ - ١٦٥) ..
(٤) المصدر السابق: (١٠/ ١٦٣ - ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>