قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال:«فاعتزل تلك الفرق كلها»(١).
٣ - ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:«من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر»(٢).
٤ - ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخُدْري - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»(٣).
٥ - ما رواه مسلم عن عرفجة أنَّه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:«من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يَشُقَّ عصاكم أو يُفرِّقَ جماعتَكم فاقتلوه»(٤).
٦ - واستدل بقول أبي بكر - رضي الله عنه - يوم السقيفة: «وقد رضيت لكم أحد هذين
(١) صحيح البخاري: ٦/ ٢٥٩٥ كتاب الفتن، باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة رقم (٦٦٧٣) عن حذيفة. صحيح مسلم: ٣/ ١٤٧٥ كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن رقم (١٨٤٧) عن حذيفة. سنن ابن ماجه: ٢/ ١٣١٧ كتاب الفتن، باب العزلة، رقم (٣٩٧٩) عن حذيفة بن اليمان. (٢) روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص في: صحيح مسلم: ٣/ ١٤٧٢ كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء رقم (١٨٤٤). وسنن النسائي: ٧/ ١٥٢ - ١٥٣ كتاب البيعة، باب ذكر ما على من بايع الإمام رقم (٤١٩١). وسنن أبي داود: ٤/ ٩٦ كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها رقم (٤٢٤٨). وسنن ابن ماجه: ٢/ ١٣٠٦ كتاب الفتن، باب ما يكون من الفتن رقم (٣٩٥٦). ومسند أحمد: ١١/ ٤٥ رقم (٦٥٠١) و: ١١/ ٤٧ - ٤٨ رقم (٦٥٠٣) عن عبد الله بن عمرو قال محقق الكتاب: إسناده صحيح على شرط مسلم. (٣) صحيح مسلم: ٣/ ١٤٨٠ كتاب الإمارة، باب إذا بويع لخليفتين رقم (١٨٥٣) عن أبي سعيد الخدري. ورواه الطبراني في الأوسط: ٣/ ١٤٤ رقم (٢٧٤٣) عن أبي هريرة بلفظ: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الأحدث منهما» وقال: لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا أبو هلال. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ١٩٨ باب النهي عن مبايعة خليفتين: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو هلال وهو ثقة. وقال أيضاً: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. مسند أبي عوانة: ٤/ ٤١١ رقم (٧١٣٣) عن أبي سعيد. سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ١٤٤ باب لا يصلح إمامان في عصر، عن أبي سعيد. وغيرهم. (٤) صحيح مسلم: ٣/ ١٤٨٠ كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، رقم (١٨٥٢) عن عرفجة. سنن أبي داود: ٤/ ٢٤٢ كتاب السنة، باب في قتل الخوارج رقم (٤٧٦٢) عن عرفجة قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ستكون في أمتي هنات وهنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان. سنن النسائي: ٧/ ٩٢ كتاب تحريم الدم، باب قتل من فارق الجماعة رقم (٤٠٢٠) عن عرفجة.