- وفي رواية:«مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»(٢).
- وفي رواية (٣): «إِذَا ابْتَاعَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكِيلَهُ»(٤).
(١) اللفظ للبخاري (٢١٢٦) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، به. (٢) اللفظ لأحمد (٤٨٢٧) قال: حدثنا ابن نمير، حدثنا عبيد الله، عن نافع، به. (٣) اللفظ لابن أبي شيبة (٢١٧٤٤) قال: حدثنا علي بن مُسْهِر، وابن أبي زائدة، كلاهما عن عبيد الله، عن نافع، به. (٤) أخرجه مالك، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والنَّسَائي، وأبو يعلى.