• وفي رواية (٢): «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدَعَهَا الَّذِي خَطَبَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ»(٣).
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ» (١٦٣٦) عن نافع، به. (٢) اللفظ لأحمد (٦١٤٤) قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، أخبرنا نافع، به. (٣) أخرجه مالك، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، وعَبد بن حُميد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي.