الأيْمان
[يمين الرجل أن لا يسكن إلا بداره]
وسئل في رجل كان ساكناً مع ربيبه بدار زوجه، وأنه حلف باللازمة أنه لا يسكن إلا بدار نفسه.
فهل يجوز له أن يبيت مع ربيبه بالدار المحلوف عليها على وجه الزيارة ويقيم معه الجمعة ونحوها؟
بينوا لنا الحكم في ذلك، وأجركم على الله والسلام عليكم ورحمة الله.
فأجاب: إنه يحنث إن كان الدخول إليه بالنهار، أو بات معه في غير مرض، إلا أن يكون ببلد آخر فسافر إليه، فَيُسْتَخَفُّ أنْ يقيمَ معه يومين أو ثلاثة.
حكاه ابنُ رشد عن مالك من رواية ابن القاسم. وحكاه ابن
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.