(١) ويمكن أن يقال اختصاراً: يتطهر بكل ماء نبع من الأرض أو نزل من السماء. والأصل في جواز التطهر بهذه المياه: آيات، منها: قوله تعالى: " وَيُنَزلُ عَلَئكُمُ مِنَ السَّماءِ مَاءّ لِيُطَهركُم بِهِ " / الأنفال: ١١/. وأحاديث، منها: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نرْكبُ البحرَ، ونحمل معنا القليل من الماء، فإنْ تَوَضأنا به عطشنا، أفَنَتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُه). رواه الخمسة، وقال الترمذي (٦٩): هذا حديث حسن صحيح. [الحل ميتته: أي يؤكل ما مات فيه - من سمك ونحوه - بدون ذبح شرعي]. (٢) والأصل في طَهُوريَّة الماء المطلق: ما رواه البخارى (٢١٧) =