ويجزئ فيها الجذع من الضأن (١) والثني من المعز والثني من الإبل والثني من البقر (٢) وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد (٣).
وَانْحرْ " / الكوثر: ٢/. أي صل العيد واذبح الأضحية. وثبت في ذلك أحاديث، منها: ما رواه البخاري (٥٢٤٥) ومسلم (١٩٦٦) عن أنس رضي الله عنه قال: ضحَى النبيُ صلى الله عليه وسلم بِكَبشيْنِ أمْلَحَيْنِ أقرَنينِ، ذَبَحَهما بِيَدِهِ، وَسَمى وَكَبرَ، وَوَضعً رجْلهُ عَلى صِفاحِهِمَا. [ضحى: ذبح الأضحية. الأملح: الذي بياضه أكثر من سواده. صفاحهما: جمع صفحة وهي جانب العنق]. (١) الجذع: هي ما أتمت سنة وطعنت في الثانية، أو التي سقط مقدم أسنانها. والضأن: الغنم. روى أحمد (٦/ ٣٦٨) والطبراني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ضَحُّوا بِالجَذعَِ مِنَ الضَّأنِ فَإنَّهُ جَائِزُ). (انظر الجامع الصغير:٥٢١٠). وعند أحمد (٢/ ٢٥٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (نِعْمَ، أوْ: نعِمَتِ الأضْحِيَةُ الْجذع مِنَ الضَأنَ). (٢) الثني من المعز والبقر ما طعن في الثالثة، ومن الإبل ما طعن في السادسة. وجازت الأصحية بها بالإجماع. (٣) البدنة: واحدة الإبل، وتقع على الذكر: الأنثى. روى مسلم (١٣١٨) عن جابر رضي الله عنه قال: نحرْنَا مع رَسول الله صلى الله عليه وسلم عامَ الحُدَيبِيَةِ: البَدَنةَ عَنْ سَبعَة، وَالبقرَة