وغير المتوفى عنها (٢): إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل (٣)، وإن كانت حائلا - وهي من ذوات الحيض - فعدتها ثلاثة قروء (٤) وهي الأطهار وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر (٥).
(١) قال تعالى: " وَالَّذينَ يتُوَفونَ مِنْكمْ وَيَذَرونَ أزْوَاجا يَتَرَبَّصْنَ بأنْفُسِهِن أربَعَةَ أَشهُر وَعَشْراً فَإذَا بَلَغْنَ أجَلهن فلاَ جُنَاحَ عَلَيكُمْ فِيما فَعَلْنَ في أنْفُسِهِن بالمَعْرُوفِ وَاللهُ بما تَعَملونَْ خبيرٌ "/ البقرة: ٢٣٤/. [يتربصنَ: ينتظرنَ. بلغن أجلهن: انقضت مدتهن المذكورة. جناح: لا حرج ولا إثم. فيما فعلن: من التزين أو التعرض للخطاب أو الزواج. بالمعروف: بالوجه الذي لا ينكره الشرع]. (٢) أي المطلقة، أو المفرق بينها وبين زوجها بلعان أو فسخ، بعد وطء، ونحو ذلك. (٣) انظر حاشية: ٢ ص ١٧٩. (٤) قال تعالى: "والمطلقات يتَرَبصنَ بِأنْفسهِن ثَلاثًة قُرُوء وَلاَ يَحِل لهن أنْ يكْتُمْنَ مَا خلقَ اللهُ في أرحَاِمهنَّ إنْ كن يؤمن بِالله وَاليَوْم الآخِرِ " / البقرة: ٢٢٨/. [قروء: جمع قَرء وهو مدة ما بين الحيضين، وقد يطلق على مدة الحيض]. (٥) الآيسة: هي الكبيرة التي انقطع حيضها وأيِستْ من عوده، قال تعالى: "واللائي يَئسنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسائِكمْ إنِ ارتَبْتمْ فَعدتهن ثَلاثًةُ أشهر وَاللائي لَم يَحِضنَ " / الطلاق: ٤/. أي الصغيرات اللواتي لم يبلغن سن الحيض عدتهن ثلاثة أشهر كالآيسات. [ارتبتم: شككتم في حكمهن ولم تدروا كيف يعتدون].