والثَّاني: نَظَرَهُ إلى زَوْجَتِه أً وَْ أمَته، فَيَجُوزُ أنْ ينظُرَ إلى مَا عَدَا الْفَرج منهُمَا (٣).
والثالث: نظره إلى ذوات محارمه، أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة (٤).
= قال: أسْلَمْتُ وعندي ثمانِ نسْوَة، فذكرتُ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليهَ وسلمً: (اختَرْ مِنهُن أربَعاً). (١) دل على ذلك قوله تعالى: "وَمنْ لَم يَسْتَطع منكُم طَوْلاً أن يَنْكِحَ المُحصنَات المؤمنَات فَممَّا مَلَكَعت أيْمَانُكَمْ مِنْ فَتيَاتِكُمُ المؤْمِنَاتِ" ثم قالَ: "ذلِكً لِمَن خَشىِ الْعنتَ مِنكم "/ النساء: ٢٥/. [طولا: غنى وفضلاً في المال. المحصنات: الحرائر. فتياتكم: جمع فتاة، والمراد المرأة المملوكة. العنت: الوقوع في فاحشة الزنا]. (٢) لقوله تعالى: "قلْ للمُؤْمنِينَ يغُضَّوا منِْ أبصَارِهِمْ وَيَحْفَظوا فرُوجَهُم ذَلِكَ أزْكَىَ لَهُمَ " / النور: ٣٠/. (٣) وأما الفرج فيكره النظر إليه لغير حاجة لأنه خلاف الأدب، وقد ورد عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: ما رأيت منه ولا رأى مني. (٤) لقوله تعالى: "وَلاَ يُبْدينَ زِينَتَهُن إلا لِبعُولَتِهِن أوْ آبَائِهن أو آبَاءِ بعولَتِهن أو أبنائِهِنً أو أبناءِ بعولتِهن أوْ =