يكن معه ولد (١).
والربع فرض اثنين:
١ - الزوج مع الولد
٢ - أو ولد الابن وهو فرض الزوجة والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن (٢)
والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن (٣) والثلثان فرض أربعة
١ - البنتين
٢ - وبنتي الابن (٤)
٣ - والأختين من الأب والأم
٤ - والأختين من الأب (٥) والثلث فرض اثنين
١ - الأم إذا لم تحجب (٦) وهو
(١) لقوله تعالى: "وَلَكُمْ نصف ما تَرَكَ أزواجُكُمْ إنْ لَمْ يَكُن لَهُن وَلَدٌ ".(٢) لقوله تعالى: "فَإنْ كَانَ لَهن وَلَدٌ فَلَكُمْ الربعٌ ممَّا تَرَكْنَ مِن بَعْد وَصيَّة يوصِين بها أوْديَن وَلَهُن الرّبُع مِمَّا تركْتُم.إنْ لَمْ يَكُنْ لَكَمَ وَلَدٌ ".(٣) لقوله تعالى: "فَإنْ كَانَ لَكُمْ وَلَد فلَهُن الثمُنُ مِمَّا تَرَكتُمْ ".(٤) لقوله تعالى في البنات: "يُوصِيكُمُ اللهُ في أولادكمْ لِلذكَرِ مِثْلَْ حَظ الأنثييْنِ فَإنْ كُن نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَينِ فَلَهُن ثُلثَا مَا تَرَكَ ".[حظ: نصيب. فوق اثنتين: أي اثنتين فما فوقهما] وقيس بنات الابن على البنات.(٥) لقوله تعالى في الأخوات: " فَإنْ كَانَتَا اثْنَتيْنِ فلَهُمَا الثلُثَان مِما تَرَكَ ".(٦) أي حجب نقصان إلى السدس كما سيأتي، قال تعالى: " فَإنْ لم يكنُ له ولد وَورثَهُ أبوَاهُ فلأمِّهِ الثلثُ ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute