حدَّثهم، أن أبا عبد الله قال في هذه المسألة: إن كانت بعين جميلة انتقبت، لا بأس.
١٠٣ - أخبرني محمد بن داود البوصراي، قال: حدثنا حنبل، قال: قال أبو عبد الله: إن الأمة قد ألقت فروة رأسها، قال: يعني القناع، قال: وعمر كره أن يتشبهن بالحرائر، فلذلك أمرهن بإلقاء القناع.
١٠٤ - أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدَّثهم، قال: سمعت أبا عبد الله - وذُكر التزويج - فقال:
حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لم يُر للمتحابين مثل التزويج".
قال الفضل: قال أبو عبد الله: المتحابين: الرجل والمرأة.
١٠٥ - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سألت أبي عن
[١٠٣] إسناده ضعيف. شيخ المصنف مجهول الحال، وانظر الكلام عليه في تراجم رواة المسائل. ١٠٤١، هذا الحديث أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" (٤٩٢)، عن سفيان به، وأخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٥١) عن معمر، عن إبراهيم بسنده، وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٧٨) من طريق: ابن جريج، عن إبراهيم. وسنده مرسل كما هو ظاهر، وقد خالفهم محمد بن مسلم الطائفي، فرواه عن إبراهيم بسنده، إلا أنه قال: عن ابن عباس، به. أخرجه ابن ماجة (١٨٤٧)، والحاكم (٢/ ٠ ١٦)، وصححه على شرط مسلم. قلت: الطائفي صدوق يخطيء، وروايته هذه منكرة، فقد خالف بها رواية الأكثر والأوثق، والأصح الإرسال، والله أعلم. [١٠٥] إسناده صحيح.