ْ ٦٧ - أخبرني محمد بن علي الوراَّق، أن حمدان بن علي الوراَّق حدَّثهم، أن أبا عبد الله قيل له: فالخادم يرى شعر سيدته؟ فرأيته يكرهه، ورأيته يكره شراء الخصيان ودخولهم على النساء.
٦٨ - وقال هشيم: حدثنا يونس، عن الحسن، ومغيرة، عن الشعبي: كره أن ينظر العبد إلى شعر سيدته.
فذُكر له حديث السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس: لا بأس به، قال: الثوري يقول: أراه عن ابن عباس.
٦٩ - كتب إليَّ أحمد بن الحسن، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن الرجل يشتري الغلام الخصي؟ فقال: إن تنزه عنه الرجل فهو أحب إليَّ، ما يعجبني، رجل صالح يشتري خصيًّا؟! قال: لو أن الناس تركوا شراء الخصيان لم يُخصون.
٧٠ - وأخبرني محمد بن موسى، أن اسحاق بن إبراهيم حدَّثهم، قال: سألت أبا عبد الله عن الخصي، أيجوز له أن ينظر إلى شعر المرأة؟ قال: لا ينظر إليها إذا كان مثله قد بلغ الحلم.
[٦٧] فيه شيخ المصنف، وقد تقدم الكلام عليه مرارا. [٦٨] اسناده صحيح. إلا أن ابن أبي شيبة قد أخرج أثر الشعبي (٤/ ١١): حدثنا أبو الاحوص، عن مغيرة، عن الشعبي: أنه كان لا يرى بأسا أن تضع المرأة ثوبها عند مملوكها، وإن كانت تكره أن يرى شعرها، ورواية هشيم فيما يبدو أصح. [٦٩] فيه شيخ المصنف، وانظر الكلام عليه في تراجم رواة المسائل. [٧٠] إسناده صحيح. ومحمد بن موسى هو محمد بن أبي هارون. والنص في "مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانيء النيسابوري" (١٨٤٥).