وَقَالَ ابن حزم: وضع اليدين قَبْلَ الركبتين فرض (١) . وَهُوَ مذهب العترة (٢) .
واحتجوا: بما رَوَاهُ عَبْد العزيز بن مُحَمَّد الدراوردي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن
عَبْد الله بن الحسن (٣) ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كَمَا يبرك البعير، وليضع يديه قَبْلَ ركبتيه)) .
أخرجه أحمد (٤) ، والبخاري في "التاريخ الكبير"(٥) ، وأبو داود (٦) ، والنسائي (٧) ، والطحاوي (٨) ،والدارقطني (٩) ، والبيهقي (١٠) ،والحازمي (١١) ، وابن حزم (١٢) ، والبغوي (١٣) .
مناقشة الأدلة:
احتج القائلون بالمذهب الأول بحديث وائل بن حجر، وأجاب بعضهم (١٤) عن دليل أصحاب القَوْل الثاني بأن أعله بمجموعة علل مِنْهَا:
١. إنه معارض (١٥) لحديث وائل بن حجر، وحديث وائل أثبت، قَالَهُ الخطابي (١٦) .
(١) انظر: المحلى ٤/١٢٩. (٢) انظر: نيل الأوطار ٢/٢٨٢. (٣) هُوَ مُحَمَّد بن عَبْد الله بن الحسن العلوي الهاشمي، أبو عَبْد الله المدني، كَانَ يلقب بـ (النفس الزكية) : ثقة، قتل سنة (١٤٥ هـ) في نصف رَمَضَان. تهذيب الكمال ٦/٣٦٧ (٥٩٢٩) ، والكاشف ٢/١٨٥ (٤٩٤٥) ، والتقريب (٦٠١٠) . (٤) في مسنده ٢/٣٨١. (٥) ١/١٣٩. (٦) في سننه (٨٤١) . (٧) في الكبرى (٦٧٧) . (٨) في شرح المعاني ١/٢٥٤. (٩) في سننه ١/٣٤٤-٣٤٥. (١٠) في سننه ٢/٩٩-١٠٠. (١١) في الاعتبار: ١٢١. (١٢) في المحلى ٤/١٢٩. (١٣) في شرح السنة ٣/١٣٣. (١٤) هُوَ ابن القيم. انظر: زاد المعاد ١/٢٢٣-٢٣١، وحاشيته عَلَى سنن أبي داود ٣/٧٣-٧٥. (١٥) ومعلوم لدى أهل الْحَدِيْث أن المعارضة أحد ما يعل بها الحَدِيْث مع التساوي ومع عدم إمكان الترجيح، انظر: أثر علل الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء: ١٤٧-١٦٠. (١٦) انظر: معالم السنن ١/١٧٨.