١٧٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَكْفُوفُ الْمُؤَدِّبُ، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ حَيَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمُد بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ الرَّحْبِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ لِلْإِسْلَامِ ضَوْءًا وَمَنَارًا كَمَنَارِ الطَّرِيقِ، مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ شَهْرَ رَمْضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتَسْلِيمُكَ عَلَى أَهْلِكَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِمْ، وَتَسْلِيمُكَ عَلَى بَنِي آدَمَ إِذَا لَقِيتَهُمْ، فَإِذَا رَدُّوا عَلَيْكَ السَّلَامَ رَدَّتْ عَلَيْكَ الْمَلَائِكَةُ وَعَلَيْهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَرُدُّوا عَلَيْكَ السَّلَامَ رَدَّتْ عَلَيْكَ الْمَلَائِكَةُ السَّلَامَ وَلَعَنَتْهُمْ أَوْ سَكَتَتْ عَنْهُمْ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا فَهُوَ سَهْمٌ مِنَ الْإِسْلَامِ يَدَعُهُ، وَمَنْ تَرَكَهُنَّ فَقَدْ وَلَّى الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ»
١٧٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ رَيْذَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الطَّبَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّانِعُ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْمَدِينِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عِيسَى، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مُسْتَكْمِلِ الْإِيمَانِ مَنْ لَمْ يَعُدَّ الْبَلَاءَ نِعْمَةً، وَالرَّخَاءَ مُصِيبَةً» ، قَالُوا: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لِأَنَّ الْإِيمَانَ لَا يَتْبَعُهُ إِلَّا الرَّخَاءُ، فَكَذَلِكَ الرَّخَاءُ لَا يَتْبَعُهُ إِلَّا الْمُصِيبَةُ، وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مُسْتَكْمِلِ الْإِيمَانِ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي غَمٍّ مَا لَمْ يَكُنْ فِي صَلَاةٍ» ، قَالُوا: وَلِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لِأَنَّ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ وَإِذَا كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ إِنَّمَا يُنَاجِي ابْنَ آدَمَ»
١٧٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ غَسَّانَ، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ فِي مَنْزِلِهِ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّيِّبِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شَبَّةَ الْمُقْرِيُّ الْعَطَّارُ، مُغَسِّلُ الْخُلَفَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، أَوِ الْعَمِّيُّ، قَالَ: فُلَانٌ تَحْرِيفُ الشَّكْمَنِيِّ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ حَارِثَةَ، عَنْ شَرِيكٍ، رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ زَنَى خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانِ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ غَيْرَ مُكْرَهٍ وَلَا مُضْطَرٍّ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانِ، وَمَنِ انْتَهَبَ نَهْبَةً يَسْتَشْرِنَّهَا النَّاسَ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ» .
قَالَ: شَرِيكٌ هَذَا هُوَ ابْنُ جُنَيْدٍ، وَيُقَالَ: هُوَ ابْنُ حَنْبَلٍ الْعَنْسِيُّ الْكُوفِيُّ، رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا، وَلَا صُحْبَةَ لَهُ، يَرْوِي عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، رَوَى عَنْهُ عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيُّ
١٧٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.