أحمد -رحمه الله- (١).
القول الثاني: يُكره.
وهو قول عند الحنفية (٢)، والمالكية (٣).
القول الثالث: لا يجوز.
وهو وجه عند الشافعية (٤)، والمذهب عند الحنابلة (٥).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن الصغير غير مكلف، فلا يتناوله خطاب النهي (٦)، ولأن طهارتهم ناقصة؛ فلا معنى لاشتراطها (٧).
الدليل الثاني: أن في تكليفهم بالوضوء حرجاً بهم، وفي تأخيرهم إلى البلوغ تقليل حفظ القرآن، فيُرخص للضرورة، ورفعاً للحرج والمشقة عنهم (٨).
دليل القول الثاني: استدلوا بأدلة النهي التي سبقت في حكم مس البالغ للمصحف، وقالوا: يخفف في حق الصغير فيُحمل النهي على الكراهة؛ لعدم تكليفه (٩).
أدلة القول الثالث:
الدليل الأول: القياس على الصلاة؛ فتلزمه الطهارة لمس المصحف كما تلزمه
(١) يُنظر: الفروع (١/ ٢٤٣)، شرح الزركشي (١/ ٢١٢)، الإنصاف (٢/ ٧٢).(٢) يُنظر: المحيط البرهاني (١/ ٧٧)، تبيين الحقائق (١/ ٥٨).(٣) يُنظر: البيان والتحصيل (١/ ٤٤)، الذخيرة (١/ ٢٣٧)، التاج والإكليل (١/ ٤٤٣).(٤) يُنظر: التعليقة للقاضي حسين (١/ ٣٠٠)، العزيز شرح الوجيز (١/ ١٧٦)، المجموع (٢/ ٦٥).(٥) يُنظر: الإنصاف (٢/ ٧٢).(٦) يُنظر: التعليقة للقاضي حسين (١/ ٣٠٠)، بداية المجتهد (١/ ٤٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٧٤). وينظر تكليف الصبي في: الإحكام، للآمدي (١/ ١٥١)، المسودة (ص: ٣٥).(٧) يُنظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي (١/ ٢٧٨).(٨) يُنظر: تبيين الحقائق (١/ ٥٨)، مغني المحتاج (١/ ١٥١).(٩) يُنظر: تبيين الحقائق (١/ ٥٨)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ١٦٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.