أحمد -رحمه الله- (١).
القول الثاني: يُكره.
وهو قول عند الحنفية (٢)، والمالكية (٣).
القول الثالث: لا يجوز.
وهو وجه عند الشافعية (٤)، والمذهب عند الحنابلة (٥).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن الصغير غير مكلف، فلا يتناوله خطاب النهي (٦)، ولأن طهارتهم ناقصة؛ فلا معنى لاشتراطها (٧).
الدليل الثاني: أن في تكليفهم بالوضوء حرجاً بهم، وفي تأخيرهم إلى البلوغ تقليل حفظ القرآن، فيُرخص للضرورة، ورفعاً للحرج والمشقة عنهم (٨).
دليل القول الثاني: استدلوا بأدلة النهي التي سبقت في حكم مس البالغ للمصحف، وقالوا: يخفف في حق الصغير فيُحمل النهي على الكراهة؛ لعدم تكليفه (٩).
أدلة القول الثالث:
الدليل الأول: القياس على الصلاة؛ فتلزمه الطهارة لمس المصحف كما تلزمه
(١) يُنظر: الفروع (١/ ٢٤٣)، شرح الزركشي (١/ ٢١٢)، الإنصاف (٢/ ٧٢).(٢) يُنظر: المحيط البرهاني (١/ ٧٧)، تبيين الحقائق (١/ ٥٨).(٣) يُنظر: البيان والتحصيل (١/ ٤٤)، الذخيرة (١/ ٢٣٧)، التاج والإكليل (١/ ٤٤٣).(٤) يُنظر: التعليقة للقاضي حسين (١/ ٣٠٠)، العزيز شرح الوجيز (١/ ١٧٦)، المجموع (٢/ ٦٥).(٥) يُنظر: الإنصاف (٢/ ٧٢).(٦) يُنظر: التعليقة للقاضي حسين (١/ ٣٠٠)، بداية المجتهد (١/ ٤٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٧٤). وينظر تكليف الصبي في: الإحكام، للآمدي (١/ ١٥١)، المسودة (ص: ٣٥).(٧) يُنظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي (١/ ٢٧٨).(٨) يُنظر: تبيين الحقائق (١/ ٥٨)، مغني المحتاج (١/ ١٥١).(٩) يُنظر: تبيين الحقائق (١/ ٥٨)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ١٦٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute